عمدة دار النعيم السابق يرد على محكمة الحسابات

( نواكشوط ـ صوتك )

السيد رئيس غرفة المالية العامة
السيد المستشار والمقرر الفاضل رئيس البعثة
السادة أعضاء الغرفة من القضاة المحترمين كل باسمه وجميل وسمه ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقيت بحفاوة رسالة الملاحظات القيمة المتعلقة برقابة تسيير بلدية دار النعيم المرجع الرسالة رقم 10 بتاريخ 12 يونيو 2018.
وهي من غير شك ملاحظات بناءة وتوجيهات قيمة وستحظي بالتقدير والاعتبار والعمل بمضمونها نصا وروحا ودليلا على طريق التسيير المحكم والرشيد استصحابا للإجراءات ونجاعة في النفقات واستزادة مشروعة للإيرادات.

واستشعارا منا لمهابة مقام القضاء وما يفرضه من توقير واحترام عموما ولمحكمتكم – محكمة الحسابات- خصوصا ، استأذن في التذكير ببعض حقائق وأمور أراها ضرورية كأساس ثم بناء قام عليه جل عملنا البلدي إدارة وتسييرا للموارد والإمكانات مادية كانت أم بشرية:

1- الاطلاع على الضروري من النصوص المنظمة لعمل المجموعات المحلية (المجموعة الإقليمية ومجموعة انواكشوط الحضرية) حيث تتوفر لدينا الطبعة الأولي منه الصادرة دجمبر2014 وهي مرجع قانوني هام في مجاله.

2- الدليل المبسط لمراقبة الشرعية الصادر يونيو 2015.
3- مدونة الصفقات أو (المقرر المشترك 16 الصادر بتاريخ 9 يناير 2007 المحدد للائحة المستندات التبريرية لنفقات المجموعات المحلية).

4- دليل التسيير البلدي (وهو دليل إجرائي استئناسي).
5- التأكد من فتح صندوق للتحصيل البلدي وهو ما حصل بالفعل من قبل العمدة السابق (انظر المستند رقم 1 – مقرر فتح الصندوق المذكور).

6- إنشاء لجنة للمشتريات البلدية بمداولة من المجلس البلدي اثر تعميم يقضي بذلك من قبل الوصاية صحب بدليل تطبيقي تفصيلي للإجراءات (انظر المستند 2 المتعلق بمداولة إنشاء اللجنة واستبدال أحد أعضائها) حيث تتشكل اللجنة حاليا من 5 أعضاء، اثنان منهم كما ينص قانونها يختاران بالأسماء من المستشارين البلديين وثالث يختار بالاسم من المجتمع المدني واثنان بالصفة الوظيفية (الأمين العام للبلدية دوما و مسؤول المحاسبة المالية).

7- التعاقد مع مهندس مدني لا نجاز جميع الدراسات الفنية والمالية والتوريدات المتعلقة بمجال اختصاصه والإشراف عليها حتي الاستلام وهو موظف بلدي .

8- التعاقد مع ميكانيكي كذلك للقيام بالدراسات الفنية والمالية المتعلقة بتحديد أعطاب السيارات واستلامها (انظر المستند رقم 3 صورة من العقد).

9- التعاقد مع مورد لتوفير الوقود للسيارات البلدية وفق السعر الرسمي المعتمد (انظر المستند رقم 4 صورة من العقد).

10- التعاقد مع مكتب محاماة لتمثيل البلدية والدفاع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها وتقديم الاستشارات القانونية الضرورية عند اللزوم (انظر المستند رقم 5 صورة من التعاقد).
11- احترام مواقيت الدورات البلدية والعدد المطالب به قانونيا لها وتفعيل لجان المجلس البلدي وتكليفهم بمهام باستمرار.

12- عرضنا في سياق هذا التعقيب ما يزيد على 47 مستند أو وثيقة أو ملحقا أو مرفقا تدعيما لما نقول تجدونه طية هذا الرد محالا إليه في موضعه.

وغيرها من الإجراءات والترتيبات التي سعينا من خلالها للحرص على احترام سير الإجراءات وسلامتها من الخرق أو التلاعب ,غير أن العمل البشري بطبيعته عرضة للخطأ والتقصير رغم الحرص على بلوغ الصواب والاحتراز من الخطأ.

وبالعودة لملاحظات سعادة القاضي الموقر الخاصة برقابة تسيير البلدية والتي توزعت بين الإجراءات والنفقات والإيرادات، حيث سنتبع في التعقيب عليها منهجيته في السبر والتقسيم.

I. الإجراءات:

بخصوص ما أشار إليه سيادته من عدم مراعاة البلدية لبعض الإجراءات المنصوص عليها في دليل التسيير البلدي وضرب لذلك نماذج أو أمثلة، فلا نعتقد أننا ارتكبنا مخالفات في هذا الصدد وذلك من وجوه:

أ) أن وثيقة التعبير عن الحاجة التي أعتبرها سيادته ضرورية لتبرير عمليات الصرف لم يتم التنصيص عليها ضمن مدونة أو لائحة المستندات التبريرية لنفقات المجموعات المحلية المحددة بالمقرر المشترك (بين جهتي الوصاية الإدارية والمالية) رقم 16 ود ب م / وم/ / الصادر بتاريخ: 09 يناير 2007 والتي تطبق ترتيباتها على جميع البلديات وهي ملزمة بهذا الصدد خلاف دليل التسيير البلدي ذي الطابع الاستئناسي كما أسلفنا (أنظر المستند رقم 6 وهو نص المقرر المذكور صحبة المدونة)، ثم إن النفقات البلدية:

منها ما هو ذا طابع إجباري إلزامي لا يحتاج إلي التعبير عن الحاجة إليه كالرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي والصحي والمياه والكهرباء.

ومنها ما هو اختياري كالإعانات الاجتماعية والمساعدات للمعوزين والجمعيات والمنظمات والأندية وتقوم طلباتهم مقام التعبير عن الرغبة أو الحاجة المبررة لعملية الصرف بعد الموافقة عليها وهو ما يتم بالفعل.

ومنها الداخلي المتعلق بطلبات المصالح البلدية الذاتية في مجالات التسيير الجاري في القرطاسية وصيانة السيارات والأجهزة والتأثيث حيث يتوفر أرشيف لجنة المشتريات وقسم تسيير المخزن على تلك الطلبات التي تقوم مقام التعبير عن الحاجة أيضا.

أما النفقات الأخرى ذات الطابع الاستثماري أو التسييري الموجه للمرافق العمومية المشمولة بالوصاية البلدية في مجالات المرافق التعليمية والصحية والدينية والرياضية والثقافية والطرق … فالبلدية بحكم المسؤولية عنها مخولة قبل غيرها في تحديد تلك الحاجيات فنيا وماليا في ضوء إمكانياتها ومخاطبة بذلك قانونا، ومن ثم ليست في وارد انتظار طلبات الغير في هذا الصدد من القائمين إداريا على تلك المرافق إذ تلك مسؤوليتها أولا وأخيرا قبل أي كان، ومع ذلك فكثيرا ما نأخذ في عين الاعتبار الطلبات والملاحظات حول النواقص في تلك المرافق التي تردنا سنويا في تقارير المسيرين الإداريين لها وهي بمثابة التعبير عن الحاجة وتوجد في إرشيف مصلحتي الشؤون الثقافية والاجتماعية والفنية.
ب)اما ما ذكرتموه سعادتكم من عدم وجود دراسات فنية في ملفات الترميم و التجهيزات فتاباه وثاىق لجنة المشتريات البلدية المعدة بعناية و قد اطلعتم على طرف منها حيث يتضمن أرشيف اللجنة العديد من الوثائق الهامة كالدراسات الفنية والمالية للأشغال المنجزة،والتوريدات والدراسات والبرامج المنجزة، وكذلك محاضر اجتماع اللجنة ومداولاتها على تلك المشتريات ومحاضر استلام الأشغال والتوريدات من قبل اللجنة نفسها.

وعمل هذه اللجنة يكمل عمل مصلحة الشؤون المالية والإدارية ويتكامل معه ولا تستكمل صورة عمل مصلحة المالية دون المرور على اللجنة المذكورة والاطلاع على أرشيفها. ولعل البلدية من البلديات القليلة التي قامت بتفعيل هذه اللجنة. انظر المرفقات

II. الملاحظات على النفقات :

2- تسيير المحروقات :

صحيح أن البلدية متعاقدة في الوقت الحالي مع مورد وحيد هو مؤسسة ” إتقان العمل” لكنه ليس الأوحد فقد سبق لها وتعاقدت مع أكثر من مورد (أنظر المستند رقم 16 الذي يتضمن صورا من عقود الموردين الثلاثة الذين تعاقدت معهم البلدية قبل المورد الرابع الحالي).

وليس من الطبيعي تعدد الموردين لنفس الخدمة مع وجود سعر منافس لمورد فازبها , وللمورد الحالي مزايا لم تتوفر في من سبقوه منها:

أ‌) أنه يبيع بالسعر الرسمي المحدد من قبل إدارة المحروقات (أنظر المستند الخاص بمؤسسة إتقان العمل (رقم 4)، حيث اعتذر الموردون الذين سبقوه عن الاستمرار في البيع للبلدية بالسعر الرسمي.

ب‌) ب- جودة مادة المازوت والبنزين وخلوها من الشوائب بحسب إفادة أصحاب السيارات البلدية

ج) القدرة على الاستدانة لصالح البلدية وإمهالها عدة أشهر متوالية حتى تتمكن من التسديد بيسر. وهي ميزات ثلاث دفعت البلدية لتجديد العقد معه باستمرار.

و توجد في أرشيف لجنة المشتريات وثيقة تبين الطريقة التي يوزع بها البنزين وحين سلمنا المستشار العقد المتعلق بتوريد البنزين أوضحنا له وجود مخطط أو نظام لتوزيعه .

وهو موجود كما أسلفنا ( أنظر توزيع البنزين في الجدول التالي) بالأوقية القديمة (من كوبونات البنزين).

المخصص السنوي (×12) المخصص الشهري (1×) الصفة الوظيفية

540.000 1×45000 العمدة المركزي
864000 3×24000 =72000 العمد المساعدون الثلاثة
240000 1×20000=20000 الأمينة العامة للبلدية
240000 1×20000=20000 المكلفون بمهام
960000 5×16000=80000 رؤساء المصالح البلدية الخمسة
1440000 2×60000=120.000 الصهريجان البلديان
1080000 1×90000=90000 باص نقل العمال والتحصيل
264000 2×11000=22000 الدراجتان
5.628000 المجموع

وقد تراجع إنفاقنا من هذه المادة بما يزيد على المليون أوقية خلال العام 2017 حين انخفض استهلاك الصهاريج منها بسب تحسن التغطية المتعلقة بشبكة المياه جراء مشروع آفطوط الساحلي حيث تطرح مشكلة العطش في العديد من أحياء البلدية.

إسداء الخدمات: تعود هذه النفقات كلها التي أشار إليها سعادة القاضي لمرفق واحد هو مكتبة البلدية للمطالعة العامة التي افتتحتها البلدية ومع كامل احترامنا وتوقيرنا لرأي سيادته بخصوص هذه النقطة فإننا نلتمس منه السماح لنا بالإختلاف معه في التقدير والحكم على توفر مثل تلك الخبرة لدي بعض عمال البلدية من عدمها، فنحن بحكم المسؤولية والإلمام بتفاصيل الخدمة المطلوبة والقدرات والمؤهلات المعرفية لعمال البلدية ,نعتقد أنه ليس من بينهم من يستطيع إسداء تلك الخدمات المطلوبة على الوجه الأكمل و حتي حينه رغم خضوع البعض منهم لتكوينات في المجال، غير أن بناء قاعدة بيانات رقمية دقيقة وفرز الكتب المقتنات وتصنيفها في مجالاتها والبحث عن عناوينها في السوق وتوثيق أسعارها قبل استدراج الاستشارات الخاصة بها لدى المقاولين ثم تسجيلها في قاعدة البيانات الاليكترونية وفق تصنيف “DEWY ” العشري العالمي هي أعمال ذهنية فنية تتطلب خبرة ليست متوفرة في عمال البلدية مما اضطرنا للتعاقد مع خبيرين في مجال “علم المكتبات” أحدهما يتقن اللغة العربية والآخر الفرنسية لأن المكتبة تضم مراجع بكلا اللغتين ولم نتوصل بخبير مزدوج في المجال، ومع مطلع العام الحالي باشرت البلدية في التعاقد مع بعض الشبان من كلا الجنسين ممن آنست فيهم خبرة لتسيير المكتبة حيث لوحظ تحسن لديهم في استيعاب نظام الفرز والتبويب والتصنيف على يد أحد الخبراء (الطاقم الحالي المسير للمكتبة هو من التقى به السيد القاضي أثناء زيارته الأخيرة للمكتبة ولعل ذلك الانطباع تولد لدى سيادته من الالتقاء بهم ولكنهم ليسوا من صمم ونفذ القاعدة أو صنف المراجع واستجلب أسعارها من المكتبات …).

وجود متأخرات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
إن معظم المتأخرات من الصندوق التي ذكر سيادة المستشار الموقرهي ديون موروثة من تسيير المجلس البلدي السابق علينا (انظر المستند رقم 38 المتعلق بديون الصندوق من محاضر الاستلام والتسليم بين العمدتين السابق واللاحق).

وقد سعينا لتسوية تلك الديون عبر الاتفاق مع مجموعة انواكشوط الحضرية التي تولت تسوية ديون جميع بلديات انواكشوط لدى الصندوق وذلك ابتداء من الفصل الثاني من 2015 بموجب وثيقة التزام موقعة بتاريخ :18/03/2015 (انظر المستند رقم 39) ولغاية السداد بمخالصة صادرة عن الخزينة العامة بتاريخ: 18/07/2016 ( انظر المستند رقم 40 بمبلغ إجمالي قدره: 52.204446 مليونا من العملة القديمة.

وقد حسبنا أن ذلك المبلغ قد استوعب الديون المذكورة وفق الأقساط المستحقة على البلدية ولكننا تفاجأنا بأن الصندوق المذكور استحوذ على المبلغ كله ولم يحتسب منه لصالح البلدية سوى مبلغ بسيط وبعد مفاوضات طويلة معه اضطررنا لعقد الاتفاق الذي ذكره سيادة القاضي معه حفاظا على حقوق العمال حيث دفعنا منه حتى الساعة قسطين اثنين (انظر المستند رقم 41 الذي يحوي الحوالتين والمخالصتين بالقسطين المدفوعين بما مجموعه :520609 أوقية جديدة ليبقي مبلغ: 261219أوقية جديدة)، وهو قسط أخير سنقوم بدفعه بحول الله امتثالا لملاحظة سيادته وتنبيهه القيم مع دخول الدفعة الثانية من الصندوق الجهوي للدعم البلدي.

Ⅲ- الإيرادات

1- فيما يتعلق بملاحظة رئيس البعثة الخاصة بتأخر فتح صندوق التحصيل على مستوي البلدية والتساؤل عن مدى سلامة الإجراءات في فترة ما قبل الفتح فأقول جوابا بأن الدافع وراء ذلك كان الحرص على احترام القانون والانسجام مع مقتضيات المقرر 180 المشار إليه من سعادته وليس العكس وذلك الإجراء من قبلنا كان مجرد إجراء تحوطي خشية أن يكون العمد السابقون أو أحدهم قد أغفل فتح الصندوق المذكور والذي يفتح لمرة واحدة فقط ولما لم أتوصل حينها بمقرر العمدة القاضي بفتح الصندوق عمدت إلى تقديمه للمجلس البلدي للمداولة على فتحه وهو ما تم بالمداولة رقم 18/15 بتاريخ: 09/07/2015 وتم تطبيقها أيضا بواسطة المقرر الذي أشار إليه سيادته وبعد صدوره عثرت مصلحة السكرتيريا على المقرر المنشئ للصندوق وهو رقم 40/2007 الصادر بتاريخ: 10/10/2007 (أنظر المستند رقم 1 السابق القاضي بفتح الصندوق المذكور).

حيث يوضح المقررأنه كان مفتوحا أصلا منذ ست سنوات قبل تولينا منصب العمدة خلال المأمورية الحالية وما قمنا به مجرد إجراء تحوطي لا غير.

وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بتعيين محصل بلدي بتاريخ: 27/07/2015 دون مواكبة ذلك بتقديم ضمان أو رهن مالي من المعني فلا يخدش في سلامة الإجراء ابتداء وتقديم الضمان عملية لاحقة على التعيين نفسه ولا شك أن نية المشرع فيه سليمة لحماية المال العام من الاختلاس ورغم عدم توصلنا لحد الساعة بالوثائق التي تثبت حصول الضمان المذكور إلا أنه منذ الفترة المذكورة ولحد الساعة لم يسجل أي ضياع للنقدية في الصندوق ولا يزال نفس المحصل البلدي المحلي يسير الصندوق بأمانة ومسؤولية حيث يقوم بانتظام بإيداع المبالغ المتحصلة لديه للمحصل البلدي الرئيسي بسندات مداخيل مرقمة ومبوبة حسب طبيعة النشاط التجاري وعملية تقديم الضمان المذكور إجراء مطلوب ولكن حال دونه عاملان أساسيان:

ـ أولهما: عدم توصلنا بالنص القانوني الإجرائي المحدد للسقف المالي للصندوق حتي يمكن معرفة نسبة الضمان إليه الواجب إيداعها من المحصل حيث بلغنا من دون الوقوف علي النص أنها تصل إلي 5% بالنسبة لصندوق سقفه 5000.000 أوقية ( عملة قديمة) وهي ستكون نسبة أرفع بالنسبة لصندوق يناهز 30000.000 مليون أوقية ( عملة قديمة ) كما هو حال صندوقنا.

ـ وثاني العوامل: هو عجز المحصلين البلديين قطعا عن إيداع مثل ذلك الضمان أو الرهن فلا يملك أي منهم مدخرات بمبلغ 1500.000 (عملة قديمة) حتى يودعها (وهي نسبة 5% من سقف صندوقنا المذكور أعلاه).

والقاعدة الأصولية المعروفة في التشريع الجنائي الموريتاني تقول “إن التكليف بالوسع” كما هو مصداق الآية الكريمة وهو ما يتحقق في شأن الموظفين البلديين من عمال المجموعات المحلية حيث تتدني رواتبهم ويخضعون لقوانين إدارية تعود للسبعينيات من القرن الماضي، كما يبدو أن الخزينة العامة لم تفعل العمل بهذا الإجراء بالنسبة للمحصلين المذكورين .

2- فيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم القدرة على تقويم أو تقييم أداء المحصل البلدي نظرا لعدم توصله بأمر التحصيل من العمدة ثم ربط ذلك بوضعية المادة أو حساب: 82.02 (الباقي للتحصيل) فهما أمران مختلفان إجرائيا وعلاقة التأثير والتأثر بينهما نسبية جدا كما سنبين .

إن الجزء الأساسي والمجهود الكبير المبذول في التحصيل إن ما تقوم به المصلحة المعنية وأقسامها المختلفة (مصلحة التحصيل) بما في ذلك تحصيل المتأخرات إن وجدت حيث نطلق عادة حملة شاملة لتحصيلها من خلال فرق تباشر عملها رفقة أعوان الأمن الذين تربطنا بهم اتفاقية موقعة مع المدير الجهوي للأمن وبتوصية من الوالي (أنظر المستند رقم 42 نص الاتفاقية) ولم أذكر أن أية متأخرات تذكر قد بقيت طوال السنوات الماضية حتى تثبت في الحساب (المادة) 82.02 وخلاف ذلك يحتاج الإثبات ماديا .

كل المحصلين الذين تداولوا على محصلية البلدية منذ تولينا للمأمورية الحالية (وهم كل من السادة: أحمد ولد حماده، المامي ولد مكيه، محمد ولد الطالب المعينين من وزارة المالية) اعتذروا عن استقبال أوامر التحصيل حتى قبل إرسالها إليهم حيث يجري معهم التشاور بذلك الشأن لأنهم بمثابة المستشارين للعمدة ومكلفين بذلك من جهة انتدابهم وسبب الاعتذار هو تعللهم دوما بأنهم غير محلفين قانونيا ومن ثم لا يحق لهم بحسب القانون تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بإغلاق المحال التجارية المتمنعة بالأقفال أو الشمع الأحمر.

3- يقع عبئ التحصيل على مصلحة التحصيل البلدية والتي تقوم به على أحسن وجه وأتمه حيث توافينا يوميا بورقة مالية عن وضعية التحصيل في جميع القطاعات (المستند رقم 43) كما توافينا بتقرير شهري شامل عن نفس الوضعية (المستند رقم 44 عن وضعية التحصيل في أحد أشهر العام الحالي 2018) وهو ما يمكن من تكوين صورة مالية واضحة تشكل مستندا موثقا لعملية التقييم التي تحدث سعادة القاضي الموقر عن عدم القدرة على القيام بها وهي متيسرة بحمد الله عند العودة إلي دمج وغربلة التقارير الشهرية التي تتضمن عدد الأنشطة التجارية والخدمية الخاضعة للتحصيل في كل قطاع على حدة ولدي كل محصل على حدة وندعو السيد القاضي للإطلاع على تلك التقارير التفصيلية المتوفرة في أرشيف مصلحة التحصيل .

أما حساب باقي التحصيل فلن يظهر إلا إذا كان هناك بواقي أنشطة تم إصدار سندات تحصيل لها وتمنعت وأغلقت عليها السنة المالية الماضية وبقيت فيها ديون يجري استيفاؤها للسنة اللاحقة وهو ما استغنينا عنه بفضل صرامة الرقابة وضبط التحصيل.

بخصوص عدم الدقة في تقدير مبالغ الرسوم المطبقة على المحال التجارية التي كانت محل الملاحظة من طرف القاضي الموقر,فهي مسألة نسبية في كل الأحوال وخاضعة للتقدير والاجتهاد الدائر لزوما على الخطأ والصواب وقد توخينا في تحديد الوعاء الضريبي الذي يتراوح ما بين (50- 600) أوقية جديدة الكثير من الدقة والتحوط مراعاة لحق البلدية في استيفاء رسومها التي تشكل موردا أساسيا من إيراداتها وتوخيا كذلك للعدل وعدم الحيف على المواطن , حيث وضعنا معايير محددة وقابلة للقياس والتطبيق شملت:

الاستناد إلي رأس المال أو رقم الأعمال المصرح به من قبل صاحب المحل أو الخدمة .

فواتير الشراء الشهرية من مخازن البيع بالجملة
الموقع الإستيراتيجي للمحل
مبلغ الإيجار الشهري للمحل
حجم و مساحة البضائع المعروضة على الأدراج
نوعية البضائع المعروضة للبيع
كمية ونوعية المواعين المتوفرة في المحل.

حيث أجرت البلدية إحصاء شاملا كون قاعدة بيانات اليكترونية أساسية (ابتداء من العام 2014) يجري تحديثها بشكل شهري و سنوي وتتضمن عناوين الأنشطة ومفاتيح الوصول إليها بكل يسر وسهولة وقد نتج عنها انجاز دليل محكم ولعل عدم اطلاع السيد المستشار عليها جعله يستنتج غياب تلك القاعدة فيما هي متوفرة (أنظر المستند رقم 45 الذي يتضمن جردا لقاعدة البيانات للعام 2014 المشار إليه آنفا).

ولا شك أن الملاحظة التي أشار إليها سيادته بخصوص فوضوية الدخول والخروج بالنسبة لأصحاب المحال التجارية الصغيرة هي ملاحظة دقيقة ولكن الخلل الناجم عنها (وهو ليس من فعلنا ) يجري التعامل معه عبر التحديث الشهري للائحة المحال التجارية كما يتبين من المستند المتعلق بالتقرير الشهري الجاري لمصلحة التحصيل البلدية المشار إليه سابقا.

أشار سعادة القاضي كذلك إلي عدم الواقعية أحيانا في برمجة بعض الإيرادات وأخذ لذلك سنة مرجعية هي 2016 وهي ملاحظة واردة وفق منطق التحقق ولكنها قد تكون خلاف ذلك وفق منطق . ” التوقع” الذي يحكم عمليات التقدير بالنسبة لعديد الإيرادات بغض النظر عن التحققات في السنة الفارطة على السنة المرجعية محل المقارنة فبعض هذه الإيرادات الهدف منها ردعي وزجري لا تحصيلي كغرامات النظافة وحجز الحيوانات السائبة وحق وضع أشياء معيقة للطريق العام وذلك لإشعار المواطنين بخطورة تلك الممارسات حيث ينص القانون على تعليق الميزانية في لوحة التعليق للاطلاع فتوضع فيها لتنبيههم على ذلك عند مطالعتها.

وبعضها نتوقع حصول إيرادات فيه كل سنة ولا ينقطع توقعنا لذلك كتأجير الأسواق و المداخيل المتعلقة بمقدمي الخدمات وحقي المواد وقطع طريق المرور لمد شبكات المياه والكهرباء وهما موردان نتنازع مع المجموعة الحضرية بشأن الأحقية بهما ولا نيأس أبدا من المطالبة بذلك والتبويب عليه في الميزانيات خصوصا أننا أبلغنا ذلك الوصاية دوما وهذه في النهاية توقعات والطموح في الميزانية مطلوب والضمور فيها قد يدفع جهات الوصاية لتقليص حصتنا من الصندوق الجهوي البلدي. وما لم يتحقق خلال هذا العام قد يتحقق خلال العام المقبل أو الأعوام التي تليه.

وعدم تفعيل هذه البنود كما أشار السيد القاضي لا يعود إلي تقصير وعدم فاعلية مصلحة التحصيل البلدي أو قصر نظر التخطيط لدى المجلس البلدي كما قد يفهم أو توحي به الملاحظة وإنما في المسألة بعض تفصيل:
فالملاحظة ليست على إطلاقها تماما حيث جري التوقع بالفعل في بعض تلك البنود خذ مثلا الميزانية التكميلية للعام 2017 حيث تم التوقع في:

71.01 (رسم السكن) بمبلغ: 500.000
وتم التوقع في 71.02 (المساهمة البلدية) بمبلغ 400.000 (أنظر المستند رقم 46 ميزانية 2017).

أما في الميزانية الأصلية للعام الحالي 2018 ( أنظر المستند رقم47 ميزانية 2018).

فقد تم التوقع في 71.01 ( رسم السكن) بمبلغ: 500.000
وفي 71.02 (المساهمة البلدية) بمبلغ : 400.000.

وفي 72.03 بمبلغ: 500.000
وفي 74.08 بمبلغ: 500.000
وفي 75.07 بمبلغ: 1000.000

وهذا العام الأخير هو العام المرجعي لنا حيث توقعنا في 5 بنود أما البنود الأخيرة التي لم يجري فيها التوقع فبعضها خارج صلاحياتنا تما ما كرسم السكن الذي تجبيه وزارة المالية عن طريق إدارة الضرائب وكذلك الضريبة على المهنة التي تأخذها المجموعة الحضرية وكانت تأخذ معها ضريبة اللوحات الاشهارية والإشارات طوال السنوات الماضية وقد بوبنا عليها في ميزانية العام الحالي لتوقعنا بعودتها إلي البلديات بعد حل مجموعة الحضرية المتوقع وحلول المجلس الجهوي مكانها.

أما الرسم على تصدير السمك فلا اعتقد أن هناك أية جدوى من التوقع فيه فلا دار النعيم تصدر أسماكا ( بل تستوردها) ولا يقع فيها ميناء لتصدير الأسماك ومن ثم فلا يكون من واقعية التخطيط السليم توقع أي إيراد في هذا البند الميؤوس منه حقا . وقل نفس الشيء عن بنود أخري مشابهة كعائدات خدمات الامتياز والوكالات المرغبة والصرف في مجاري الصرف حيث لا يوجد حتى الساعة نظام صرف في أرقي أحياء العاصمة أحري مقاطعة طرفية كدار النعيم …

أما النظافة والقمامة المنزلية (أو بندي 74.01و74.04) فلم يعودا من صلاحيات البلدية وقد أبلغنا ذلك رسميا حيث تتولي شركة خصوصية هي (LTP) عمليات النظافة وتستحوذ على المداخيل المتعلقة بذلك وتقوم بالتعاون مع الإدارة المحلية بعمليات القبض والتعزير للعربات المخالفة دون أن يكون للبلدية دخل في العملية ومن ثم يصبح من غير الوارد التوقع في بنود أصبحت خارج الصلاحيات البلدية منذ العام 2006م.
ولعل الانطباع الذي قد نخرج به عند المقارنة بين الملاحظتين السابقتين في النقطتين (5و6) هو نوع من التضارب المقاصدي بينهما ففي النقطة (5) يأخذ علينا سعادة القاضي التوقع المشروع لإيرادات في بنود تدخل في صلب صلاحياتنا بحجة عدم تحقق شيء بخصوصها لعدة سنوات كما بين سعادته ,وفي النقطة (6) يأخذ علينا الامتثال لما ندبنا له في النقطة (5) في بنود هي في الحقيقة إما خارج إطار الصلاحيات البلدية كما بينا أوهي غير واقعية بالمرة كالضريبة على تصدير السمك أو الصب في مجاري الصرف الصحي ….
ضعف التحصيل مقارنة مع التوقعات

عملية الضعف الملاحظة لا تعود إلي تقصير أو ضعف فاعلية المصلحة والأقسام المعنية بالتحصيل البلدي بقدر ما تعود إلى ضعف الدورة الاقتصادية المحلية وإغلاق العديد من المحال التجارية الصغيرة لأبوابها إضافة إلى ضعف الوعاء الضريبي بسبب تدني المداخيل وتراجع القوة الشرائية لدى ساكنة البلدية.

والدليل على فاعلية التحصيل البلدي عندنا هو المقارنة بين مداخيل التحصيل في السنوات التي ذكرها سعادة القاضي وهي مشمولة بالمأمورية الحالية لنا مع مداخيل التحصيل في العام 2013 السابق علينا لنكتشف كيف ضاعفنا إيرادات التسيير في تلك الأنشطة مرات بفضل الخطة المحكمة التي وضعناها لتحسين التحصيل وترشيده أنظر الجدول الآتي:
مداخيل التسيير السنوات

13886700 2013
25597000 2014
32109000 2015
30815500 2016
29746400 2017

وهكذا يظهر الفرق عند المقارنة بين إيرادات التسيير في السنوات 2014 و2015 و 2016 و2017 المشمولة بالمأمورية الحالية وبين إيرادات 2013 السابقة علينا.

أما التراجع الطفيف في الإيرادات ابتداء من 2016 و حتي 2017 فيعزي في جزء منه إلي تراجع الإيرادات في حساب 75.10 (حق احتلال الدومين العام) وكذلك إغلاق بعض المحلات التجارية الصغيرة لأبوابها جراء الانكماش في الدورة الاقتصادية المحلية.

لم يوضح سعادة القاضي ماهية البنود أل 15 من العام 2016 التي لم يتم تحصيل إيرادات فيها حتى يتسنى لنا التعليق عليها، علما بأن الفرق في التحصيل بين هذا العام والسابق عليه لا يتجاوز مبلغ 1.293500 أوقية فقط وهو فارق بسيط في ضوء ما ذكرناه سابقا من انكماش الدورة الاقتصادية المحلية.

هذه الملاحظة في هذه النقطة الثامنة هي تكرار لنفس الملاحظة المذكورة في النقطة الخامسة السابقة وتحمل نفس العنوان “عدم الواقعية في برمجة بعض الإيرادات وفي السنة ذاتها أيضا” والخلاف في طبيعة البنود فقط ، ولن نكرر ما قلناه سابقا ولكن نزيد تذكيرا بمعطيات وحقائق كانت حاضرة في أذهاننا ونحن نخطط لتلك الموازنة وربما تغيب عن غير المواكب للشأن البلدي وتفاصيله منها:

أن دار النعيم هي ثاني أكبر مقاطعات العاصمة من حيث الساكنة ومن ثم فإن التوقع للإيرادات من حيث المقارنة بحجم الساكنة وميلها الحدي للاستهلاك وارد جدا من الناحية الاقتصادية ولا يؤثر عليه ضعفه في السنة السابقة.
كانت لدينا توقعات بحصول إيرادات معقولة مع بدأ استغلال أراضي المطار القديم التابع لبلدية دار النعيم خاصة في بنود (الحقوق العقارية وما يشابهها التي تتضمن رسوم إذن البناء وكذلك التجار ومقدمي الخدمات مع توقع فتح بعض الأسواق والمحلات التجارية بالمطار القديم).

التحليل الاقتصادي والمالي قد يبني أحيانا على ما يسمي بالمؤشرات أو القيم المضمرة التي لا يمكن ترجمتها دائما في قيم كمية دون أن ينفي ذلك إمكانية حصولها أو تأثيرها خذ مثلا أزمة 2008 الاقتصادية التي نتجت عن المضاربة في سوق العقارات وجاءت مفاجئة وصادمة دون أن يتوقعها أحد.
نحن أيضا توقعنا حصول طفرة في مجال عقارات أراضي المطار القديم وبالتالي جني البلدية لريع من ذلك و بنينا ذلك التوقع على بعض المؤشرات الضمنية التي حصلنا عليها لكن عوامل أخري ما حالت دون انتعاش سوق العقارات لهذا المطار.

بالنسبة لموضوع الأسواق وملاحظات السيد القاضي بشأنها فهي واردة فهذه الأسواق أقيمت منذ ما يزيد على 10 سنوات دون دراسات جدوى من طرف “النفاذ الشامل” في أطراف المقاطعة يومها وفي أما كن غير استيراتيجية من المدينة (أحياء فقيرة جدا وبشوارع ضيقة) ولم تستشر البلدية ولا المستفيدين منها بشأنها ولم تسلم لها الأوراق الثبوتية لملكيتها وهي غير صالحة لما أعدت له وأشعرت البلدية يومها بأنها تابعة لها وقد حاولت البلدية دفع بعض باعة اللحوم والخضروات لدخول أحدها وهو سوق الحي الساكن بعد إدخال بعض التعديلات عليه ليكون ملائما للبيع دون جدوى حيث انسحبوا بعد فترة قصيرة من ولوجه وهي محكمة الإغلاق وأحدها وهو سوق الحي الساكن ترتبط البلدية فيه بعقد مع بعض باعة الخشب حرصا على إنعاشه حتي نتمكن من إيجاد من يستغله لغرضه الحقيقي، حيث لا تلقي تلك الأسواق أي رواج من الباعة والتجار وأصحاب الخدمات ولعل المسؤولية الأكبر في ذلك تنصرف إلي من خطط ومول ونفذ لتلك الأشغال وهو ليس البلدية قطعا.

والأسواق في مواقعها الحالية لا نعتقد بوجود آفاق منظورة لتفعيلها فالجميع منكب على الأسواق الكبرى في مركز المقاطعة أما الأطراف فلا تلقي أي إقبال، وليس في مقدور البلدية “جبر المواطنين” على دخول أسواق ميتة لا تحقق لهم مداخيل تغطي التكاليف المتكبدة أحرى جني أرباح.

أما ما أشار إليه سيادة المستشار من عدم ظهور مبالغ التأجير في الحساب الإداري لسنتي 2016 و2017 فإن عقدا موقعا في بداية العام 2016 لا يمكن أن يظهر في نفس الحساب الإداري في نفس العام وإنما في العام الموالي 2017 أما 2016 فلا يظهر فيها إلا الحساب الإداري للعام 2015 وهذا معروف . أما مبلغ التأجير فظهر في البند 75.10 (حق شغل الدومين العام) لأن تجار الخشب لم يستطيعوا دخول السوق لعدم ملاءمتها لعرض الأخشاب فاضطروا إلي عرض بضائعهم في المجال العام الكائن قبالة السوق فتم ترميز الإيرادات على أنها ضمن المجال العام وليس لحساب التأجير وهو ما جعل المداخيل لا تظهر في الحساب (75.04) كما هو محل ملاحظة السيد القاضي، ومن يزور السوق يتسنى له التأكد ببساطة من تلك المعلومة.

هذه بعض وقفات وإيضاحات أوردناها بهامش تلك الملاحظات القيمة التي نجدد مرة أخرى احترامنا لها والسعي الجاد للعمل بمقتضياتها نصا وروحا نحو مزيد التسيير المحكم والرشيد.
وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح الدارين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقلا عن موقع الإصلاح

  شارك المقال: